145

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول، ويكون الغرض الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما. ويجوز أن يجعل صغرى للثانية ويكون من باب الشكل الرابع، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وينتج منه: بعض الناقض نوم.

ولا يخفى ما في ذلك كله من التكيف. والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من الرواية: نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا، فإن ذلك ربما كان معلوما بالضرورة، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا، لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا، فلا يكون مندرجا فيما لا ينقض الوضوء فتأمل.

واعلم، أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (1) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنة زرارة: " والنوم حتى يذهب العقل " (2) فإناطة الحكم به أولى.

فرع: قال في التذكرة: لو شك في النوم لم ينقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض (3). وهو كذلك.</div>

Shafi 148