140

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.

<div>____________________

<div class="explanation"> الثلاثة، فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين، لانتفاء الاسمين عنه، وهو اختيار العلامة في المنتهى (1). وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج من قبل المرأة، لأن له منفذا إلى الجوف (2). وهو ضعيف.

وينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، لأنه الذي ينصرف إليه إطلاق. مع احتمال النقض بمطلق الخروج عملا بالعموم.

قوله: ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قوله، والأشبه أنه لا ينقض.

المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجتر، يقال: معدة ومعدة قاله الجوهري (3).

والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هو الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف (4)، ولم يعتبر الاعتياد. واحتج على النقض بالخارج من تحت المعدة بعموم قوله تعالى: (أو جاء منكم من الغائط) (5) وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه لا يسمى غائطا.

وقال ابن إدريس: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقا (6). ولم يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة، تمسكا بإطلاق الآية. وهما ضعيفان، لأن الإطلاق إنما</div>

Shafi 143