121

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

<div>____________________

<div class="explanation"> بمعنى الطهارة دون الطهورية؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية؟ أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل. وقال في المعتبر: إن ما يزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا (1).

الثالث: حكى شيخنا الشهيد - رحمه الله - في بعض ما ينسب إليه قولا لبعض أصحابنا بنجاسة الغسالة مطلقا وإن زاد الغسل على العدد الواجب (2). وهو باطل، لمخالفته لأصول المذهب بل لا نعرف القائل به، وربما نسب إلى المصنف والعلامة (3) وهو خطأ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة.

قوله: عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم نجاسته. لما في إيجاب التفصي منه من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية، ولصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (4).

وصحيحة محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال، قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، قال: " لا بأس به " (5).</div>

Shafi 123