108

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثاني في المضاف:

وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الثاني في المضاف، وهو: كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.

قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه، وإن كان أعم من موضوعه (1). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس، لانتقاضه طردا بالمصعد، وعكسا بالدم المعتصر مثلا (مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة: " ما " بالمد كما هو ظاهر) (2).

قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع الحدث بماء الورد (3). ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الاجماع بعده. والمعتمد المشهور.

ولنا عليه وجوه:

الأول: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده، وذلك ظاهر.</div>

Shafi 110