Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Madarik Ahkam
Muhammad Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم 1410
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> على هذا الوجه من الأمور النادرة .
ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.
ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا</div>
Shafi 17
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,404