Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Madarik Ahkam
Muhammad Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم 1410
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> يغتسل، وإذا كان الغاسل جنبا، ولمريد إدخال الميت قبره، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (1) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى، وبالمذي في قول قوي (2)، والرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك روايات، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى.
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شئ من أسبابها، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم: أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا، وادعى بعضهم عليه</div>
Shafi 13
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,404