184

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

Mai Buga Littafi

دار تكوين للدراسات والأبحاث

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Nau'ikan

بنصاب من السائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله) (^١).
اشتمل قول التنقيح على مسألتين:
الأولى: أن يشتري عرضًا، والثمن: نصاب السائمة، فلا يبني على الحول.
الثانية: أن يشتري نصاب السائمة، والثمن: العرض، فلا يبني على الحول.
وعبر عنها في " المنتهى " بقوله: (لا - أي: لا يبني على الحول- إن اشترى عرضًا بنصاب سائمة، أو باعه به) (^٢).
وعلى شرح الشيخ البهوتي لها (^٣)، وهو: أنه جعل مرجع الضمير في قوله (أو باعه) إلى نصاب السائمة، وجعل مرجع الضمير في قوله (به) إلى العرض، فيكون المعنى: لا يبني على الحول من اشترى عرضًا بنصاب من السائمة، وكذا لو باع نصاب السائمة بالعرض، وبناءً على هذا المعنى لا فرق بين المسألتين، فمن اشترى عرضًا بنصاب السائمة، ينطبق عليه أنه باع نصاب السائمة بعرض.
وفي شرح الشيخ ابن النجار في المعونة (^٤): ارجع الضمير في قوله (أو باعه) إلى العرض، وارجع الضمير في قوله (به) إلى نصاب السائمة.
والقاعدة النحوية: أن الضمير ينبغي أن يعود لأقرب مذكور، ويجوز عوده لما قبل أقرب مذكور بقرينة، والقرينة هنا موجودة وهي: أنه لو أعاد الضمير إلى أقرب مذكور لاتفق المعنى وصارت المسألة الثانية كالأولى، وهو ما فعله الشيخ منصور في شرحه، لكن الشيخ ابن النجار ارجع الضمير في قوله (به) إلى نصاب السائمة، وبذلك يكون موافقًا لصاحب التنقيح في

(^١) ص ١٥٢.
(^٢) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٧٣.
(^٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٧٣.
(^٤) ٣/ ٢٦٧.

1 / 209