283

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Bincike

حميش عبد الحق

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Nau'ikan

فصل [٤ - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]: وإنما شرطنا المسجد لأنه ﷺ صلاها في المسجد (^١)، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^٢). فصل [٥ - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]: وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعًا يمكنهم الثواء (^٣) في موضع واحد وتتقرى بهم قرية. فصل [٦ - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]: وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه ﷺ صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع. فصل [٧ - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]: وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافًا للشافعي (^٤) في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" (^٥)، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (^٦)، وروي أن أسعد بن زرارة (^٧) صلاها

(^١) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. (^٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥). (^٣) الثواء: قال ابن فارس: الثاء والواو والباء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة (معجم مقاييس اللغة: ١/ ٣٩٣). (^٤) انظر الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٦، الإقناع ص ٥١. (^٥) سبق تخريج الحديث قريبًا. (^٦) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٧، والحديث مع ضعف رواته منقطع أيضًا (انظر تلخيص الحبير: ٢/ ٥٧). (^٧) والحديث جاء في أسعد بن زرارة وهو: أسعد بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم =

1 / 300