الإِمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط (^١)، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم مليكة دعت رسوله الله ﷺ لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" (^٢)، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.
والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام (^٣)، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام كالواحد.
والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإِمام (^٤)، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (^٥)، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (^٦)، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها (^٧)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة (^٨)، وذلك لأنه موقف للمأموم [] (^٩)، فلم تبطل به صلاة الإِمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارًا بصلاة الجنازة.
(^١) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٤٠٩.
(^٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير: ١/ ١٠١، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٧.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، الرسالة ص ١٢٨.
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤.
(^٥) سبق تخريج الأثر قريبًا.
(^٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها ..: ١/ ٣٢٦.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٤٤.
(^٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨١، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢٨.
(^٩) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.