سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (^١) وليس له ما دونه" (^٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (^٣)، خلافًا لمن أجازه (^٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (^٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (^٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [٨]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (^٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (^٨)، وقوله:
(^١) في (م): إزارها.
(^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧).
(^٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١.
(^٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢).
(^٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(^٦) في (م): عشرة أيام.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١.
(^٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين.
(انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).