168

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editsa

حميش عبد الحق

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Inda aka buga

مكة المكرمة

سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (^١) وليس له ما دونه" (^٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (^٣)، خلافًا لمن أجازه (^٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (^٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (^٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [٨]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (^٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (^٨)، وقوله:

(^١) في (م): إزارها.
(^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧).
(^٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١.
(^٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢).
(^٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(^٦) في (م): عشرة أيام.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١.
(^٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين.
(انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).

1 / 185