يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (^١) خلافًا للشافعي (^٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (^٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (^٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (^٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (^٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (^٧)، ولنهيه ﷺ عن
(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(^٢) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(^٣) أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".
(^٤) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(^٥) أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(^٦) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(^٧) انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.