142

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Bincike

حميش عبد الحق

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Nau'ikan

فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]: ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (^١)، ولأنه ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (^٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك. فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]: ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (^٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (^٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (^٥)، وقوله ﷿: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (^٦)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (^٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (^٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد. فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]: وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (^٩)، خلافًا لداود (^١٠)، لقوله ﷺ: "إذا التقى الختانان فقد وجب

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٤، مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢. (^٢) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: ١/ ٦٠، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤. (^٣) المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص ٨٤). (^٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ١٩٧، الرسالة ص ٩٩. (^٥) سورة النساء، الآية: ٤٣. (^٦) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (١٣١). (^٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣١). (^٩) انظر المدونة: ١/ ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٣. (^١٠) انظر: المحلي: ٢/ ٨، المغني: ١/ ٢٠٤.

1 / 159