فصل [٥ - الملامسة والقُبْلة]:
فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (^١)، خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (^٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.
فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]:
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (^٤)، خلافًا للشافعي (^٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه ﷺ: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (^٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.
فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]:
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (^٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.
(^١) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١.
(^٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢.
(^٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١ - ١٢.
(^٥) انظر: الأم: ١/ ١٥، مختصر المزني ص ٣.
(^٦) حديث النبي ﷺ: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٢٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٦٨، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: ١/ ١٣٣، وهذا الحديث فيه مقال، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء (راجع نصب الراية: ١/ ٧٢ - ٧٦).
أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي .. " أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الفراش: ١/ ١٠١، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٧.
(^٧) ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: الأم: ١/ ١٥.