95

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Bincike

علي عبد العزيز العميريني

Mai Buga Littafi

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الكويت

وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يسْقطهُ ليبقى على الاصل واما اسْتِصْحَاب حَال الاجماع فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ صَلَاة فِي التَّيَمُّم انه يمْضِي فِي صلَاته فانا اجمعنا على صِحَة احرامه فَمن زعم انه يبطل بِرُؤْيَة المَاء يحْتَاج الى دَلِيل وَهَذَا ضَعِيف لَان الاجماع انما يحصل عِنْد عدم المَاء فاما مَعَ وجود المَاء فَلَيْسَ فِيهِ اجماع فَلَا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع فِي مَوْضُوع الْخلاف لَان ذَلِك لَا ينْقل من الْمُعَارضَة مثله وَهُوَ ان يُقَال اجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض الْوَقْت فَمن زعم ان هَذِه الصَّلَاة الَّتِي راى المَاء فِي اثناءها تبرىء ذمَّته يحْتَاج الى دَلِيل

1 / 120