بِالْجِمَاعِ
واما فِي اثبات الزِّيَادَة فِي نَص الْقرَان
فَمثل قياسنا فِي ايجاب النِّيَّة فِي الْوضُوء
فَقَالُوا هَذَا اثبات زِيَادَة فِي نَص الْقرَان وَذَلِكَ نسخ للقران وَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ
وَالْجَوَاب أَن عندنَا لَيْسَ ذَلِك بنسخ وَيجوز بِالْقِيَاسِ فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فِي ذَلِك فان الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فزادوا فِيهِ اذا كَانُوا فُقَرَاء بِدَلِيل الْقيَاس
واما فِي اثبات الْجمل
فَهُوَ مثل قياسنا فِي اجارة الْمُسَاقَاة على الْمُضَاربَة
فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا اثبات جملَة لَا اصل لَهَا بِالْقِيَاسِ وَهَذَا لَا يجوز كَمَا لَا يجوز اثبات صَلَاة سادسة بِالْقِيَاسِ
وَالْجَوَاب ان عندنَا يجوز ذَلِك كَمَا يجوز اثبات التَّفْصِيل فَإِن لم يسلم دللنا عَلَيْهِ
والاعتراض الثَّانِي ان يَقُول انت لَا تَقول بِالْقِيَاسِ فِي هَذَا الحكم
وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ بِالْقِيَاسِ فِي ايجاب الْكَفَّارَة على الاكل
1 / 95