وَغَيرهمَا
فَالْجَوَاب ان قِيَاس الاصول هُوَ الْقيَاس على مَا ثَبت بالاصول وَقد بَينا الْجَواب عَنهُ ولانهم ناقضوا فعملوا بِخَبَر الْوَاحِد فِي نَبِيذ التَّمْر وقهقهة الْمُصَلِّي واكل النَّاسِي فِي الصَّوْم
وَالْخَامِس رد اصحاب ابي حنيفَة فِيمَا يُوجب زِيَادَة فِي نَص الْقُرْآن وان ذَلِك نسخ كخبرنا فِي ايجاب التَّغْرِيب فَقَالُوا هَذَا يُوجب زِيَادَة فِي نَص الْقُرْآن وَذَلِكَ نسخ وَلَا يقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد
1 / 51