فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لَان المُرَاد صَوْم شَرْعِي وَنحن لَا نسلم ان هَذَا صَوْم شَرْعِي
وَالْجَوَاب عَنهُ ان يبين ان الْخطاب بلغَة الْعَرَب ويسلك طَريقَة من يَقُول لَيْسَ فِي الاسماء شَيْء مَنْقُول وَالصَّوْم فِي اللُّغَة هُوَ الامساك فَوَجَبَ ان يجزىء كل امساك الا مَا خصّه الدَّلِيل
واما فِي اللُّغَة فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ان الاحرام بِالْحَجِّ لَا يَصح فِي غير اشهره بقوله تَعَالَى ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق﴾
فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا مُجمل لَان الْحَج لَيْسَ باشهر فَلَا بُد فِي معرفَة المُرَاد مِنْهُ من اضمار وَيجوز ان يكون مَعْنَاهُ وَقت احرام الْحَج اشهر مَعْلُومَات وَيجوز ان يكون مَعْنَاهُ وَقت افعال الْحَج اشهر مَعْلُومَات فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ
وَالْجَوَاب ان يبين بِالدَّلِيلِ ان المُرَاد بِهِ وَقت احرام الْحَج لَان الافعال لَا تفْتَقر الى اشهر ولانه قَالَ ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث﴾ وَالْفَرْض هُوَ الاحرام
والاعتراض الرَّابِع الْمُشَاركَة فِي الدَّلِيل
كاستدلال الشَّافِعِي فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي بقوله تَعَالَى ﴿فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ﴾
1 / 43