102

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Bincike

علي عبد العزيز العميريني

Mai Buga Littafi

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الكويت

وَالثَّالِث عشر ان يكون احداهما يُوجب الْحَظْر والاخرى توجب الاباحة فَفِيهِ وَجْهَان كَمَا ذكرنَا فِي الاخبار وَالرَّابِع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى وَالْخَامِس عشر ان يكون احداهما تسْقط الْحَد والاخرى توجبه اَوْ احداهما يسْقط الْجِزْيَة والاخرى توجبها فَفِيهِ وَجْهَان من اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء وَمِنْهُم من قَالَ مَا يسْقط الْحَد وَيُوجب الْجِزْيَة اولى وَالسَّادِس عشر ان يكون احداهما توَافق دَلِيلا اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَهُوَ اولى لانها اقوى وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ

1 / 127