Sanin Ilmomin Hadisi
معرفة علوم الحديث
Bincike
السيد معظم حسين
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م
Inda aka buga
بيروت
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرِ الصَّحِيحِ، فَرُبَّ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا»، وَمِنْهُ «الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ»، وَمِنْهُ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَمِنْهُ «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صِيَامَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ»، وَمِنْهُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، وَمِنْهُ «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»، وَمِنْهُ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وَمِنْهُ «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»، وَمِنْهُ «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، وَمِنْهُ «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَشْهُورَةٌ بِأَسَانِيدِهَا، وَطُرُقِهَا، وَأَبْوَابٍ يَجْمَعُهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا تَجْمَعُ طُرُقُهُ فِي جُزْءٍ أَوْ جُزْئَيْنِ، وَلَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا حَرْفٌ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ الْمُخَرَّجَةُ فِي الصَّحِيحِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» الْحَدِيثَ وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ» الْحَدِيثَ وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» الْحَدِيثَ، وَقَوْلِهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنَّ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» وَقَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» وَقَوْلِهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» وَأَمْرِهِ ﷺ: بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعِ
1 / 92