المقدمة الأولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه، لم يكن بد من معرفة [فائدة] هاتين اللفظتين:
(فالأصل) (1) في الأصل: هو ما يبتني عليه الشئ ويتفرع عليه.
والفقه: هو المعرفة بقصد [المتكلم]، وفي عرف الفقهاء: هو جملة من العلم بأحكام شرعية عملية مستدل على أعيانها.
ونعني بالشرعية: ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، (أو) (2) باقرار الشريعة لها عليه.
وأصول الفقه في الاصطلاح هي: طرق الفقه على الاجمال.
فائدتان:
الأولى: الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا - واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها - والى كونه قبيحا.
فالواجب: ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.
Shafi 47