Ma'aarijin Usul
معارج الأصول
من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.
وأما المنقول: (فوجوه) (1):
الأول: قالوا: أجمعت الصحابة على العمل بالقياس، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به، فلان بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار [ه]، وقد بينا أن مثل ذلك حجة، فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين:
أحدهما: أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وليس تمسكهم فيها بالنص، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد.
الثاني: انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل، كما قال ابن عباس: «ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا». وما روي من قول عمر لأبي موسى: «وقس الأمور برأيك». وما روي عنه أنه قضى في زوج، وأم، وإخوة لام، وإخوة لأب وأم، أن للأم: السدس، وللزوج: النصف، وللأخوة من الأم: الثلث، فقال الباقون: «هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟» فشرك بينهم، وغير ذلك من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا، فلأنه لو حصل ذلك لظهر، لأن القياس من الأصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.
وأما أن مثل ذلك إجماع، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به، لما عرف من تحرج الصحابة في إنكار الباطل والمنع من العمل به.
الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) لمعاذ وأبي موسى: «بم تقضيان؟ قالا: إذا لم
Shafi 190