700

Ma'arajin Amali

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Yankuna
Oman
Daurowa & Zamanai
Al Bu Sa'id

- وقيل: تغسل في سبعة أيام ثلاث مرات ويجفف فيها الماء والطفال ثم تغسل.

- وقيل: يوضع فيها الماء حتى يدخل مداخل النجس خمس مرات ويبالغ في غسلها بالعرك، فإن لم يدرك بالعرك خضخض بالماء.

واختلفوا: هل من شرط هذه الطهارة جعل الإناء في الشمس في مدة التسبيع؟

- فبعضهم اشترط ذلك؛ لأنه أبلغ في التطهير.

- وبعض لم يشترط وقالوا: إن ذلك يجزئ وإن كان في الظل.

وأما إذا لم تعلم المدة التي قعدت فيها النجاسة، كما إذا وجدت فأرة ميتة في خرس لا يدرى متى ماتت فيه؛ فقيل: يوزق الماء في الخرس بالليل ويشمس بالنهار، يفعل به ذلك ثلاثة أيام، وقيل: سبعة أيام.

واختلفوا في الماء الذي يجعل في الأوعية في سبعة الأيام:

فقيل: إنه طاهر. وقيل: نجس. وقيل: أوله نجس، وآخره طاهر، والوسط فيه اختلاف:

فعلى القول بطهارته لا يحتاج الإناء إلى غسل بعد فراغ الماء منه.

وعلى القول بنجاسته يحتاج إلى غسل بعد ذلك، والله أعلم.

وهذه أقوال كما ترى مبنية على طلب المبالغة في إزالة النجاسة وتطهير الآنية؛ فتحرى كل واحد من القائلين مدة يظن فيها بلوغ الماء إلى النجس؛ فاختلاف أقوالهم باختلاف أحوالهم وتفاوت اجتهادهم.

والضابط الذي لا يطرقه خلل ما قدمته لك آنفا، وقد اعتمده صاحب المصنف حتى قال: إذا ذهبت النجاسة من آنية الطين بالشمس أو لطول المدة ولم يبق من النجاسة أثر، رجوت ألا يحتاج صاحبه إلى تطهيره بالماء قياسا على الأرض؛ فإن أصحابنا اتفقوا على /392/ أن الطين إذا كان في الأرض فوقعت فيه النجاسة ثم ذهبت بالشمس والريح ولم يبق على مكان النجاسة أثر لها كان حكمه الطهارة بغير ماء، ولا فرق بين طهارته وهو في الأرض وبين طهارته وهو إناء.

Shafi 473