Ma'arajin Amali
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Nau'ikan
ويبحث في هذا الجواب: بأنه لو كانت الموالاة غير لازمة لبينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول أو بفعل، وقد قدمنا أن الناقلين لكيفية وضوئه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقلوه إلا متواليا، وأما الحديث فهو إشارة إلى مجموع تلك الكيفية، ولا نسلم أنها إشارة إلى بعض تلك الكيفية دون بعض؛ لأن ذلك تخصيص بغير مخصص.
وقد يجاب بأن المخصص في ذلك قرينة الحال، فإنه توضأ مرة مرة، فقال: «هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به»، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: «من ضاعف ضوعف له»، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»، فسياق الحديث يدل على أن الإشارة إنما وقعت على عدد الغسلات دون حالة الموالاة.
وقد يرد: بأن الجميع من هذه الحالات إشارة إلى عدد الغسلات مع الموالاة، فإنه وإن كان العدد هو المقصود بالعبارة فالموالاة قد دخلت بالإشارة، فإنه لو كانت الصلاة تقبل بوضوء على غير تلك الكيفية لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والله أعلم.
Shafi 121