323

Ma'arajin Amali

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Nau'ikan

Fikihu

واحتجوا على ذلك بأن الأمة قد أجمعوا على وجوب غسل داخل الأذنين وباطن اللحى في غسل الجنابة. وأيضا: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمبالغة في الغسل من الجنابة ما لم يؤمر به في الوضوء، فدل ذلك على وجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء.

وكان هذا القول هو أكثر قول أصحابنا -رحمهم الله تعالى- وبه قال أبو حنيفة من قومنا.

قلت: وهو ظاهر، ومع ذلك لا ينبغي تعمد ترك المضمضة والاستنشاق إذ لا ينبغي لطالب الرشد أن يعدل عن رشده - صلى الله عليه وسلم - ، و لا يحسن لطالب الفضل أن يقتصر عن الأحوال التي واظب عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وواظب عليها جميع الأمة من بعده، فإن القائلين بعدم وجوبهما يعترفون بأن الفضل في فعلهما، وإنما قالوا بذلك ليبينوا للناس ما يلزمهم من أحكام الله تعالى، وما لا يلزمهم من ذلك، حتى لا يعتقد الجاهل غير اللازم لازما فيخطئ على تركه غيره فيهلك بذلك؛ لأن من ألزم الناس ما لا يلزمهم من دين الله تعالى فهو في حكم من حط عنهم ما يلزمهم.

Shafi 96