Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ma'arajin Amali
Nūr al-Dīn al-Sālimī (d. 1332 / 1913)معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
والدليل على هذا: قوله - صلى الله عليه وسلم - : «فليصلهما إذا طلعت الشمس»، وذلك أنه حد أول وقت القضاء بطلوع الشمس ولم يذكر آخره، ففهموا من ذلك أن النصف /412/ الأول من النهار في حكم واحد؛ لأنه بعد طلوع الشمس، فإذا انتصف النهار انتقل الحال إلى زمان آخر، والله أعلم.
وأما حكمه: فإن قضاءهما التأكيد الوارد في أدائهما؛ لأن القضاء بدل من الأداء.
ومن أخر ركعتي الفجر لعذر حتى طلعت الشمس وكان عليه بدل صلوات فاسدة: فقيل: يقضيهما قبل قضاء الفاسد. وقيل: ليس له ذلك. وقيل: هو موسع في ذلك فأيهما شاء بدأ به.
وإن نسيهما وذكرهما عند صلاة المغرب أو غيرها: فقيل: يصلي الحاضرة وإن لم يخف فوتها ثم يركعهما بعد ذلك.
وإن لم يذكرهما إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني وخاف فوت الجماعة: فقيل: يصلي سنة فجر ذلك اليوم، ثم يقضي ما فاته من الركعتين بعد طلوع الشمس. وقيل: بجواز قضائهما بعد فريضة الفجر - كما مر -.
ويجوز لمن رجا أن يدرك شيئا من صلاة الجماعة أن يقضي الفائتتين، ثم يصلي الحاضرتين، ثم يدخل مع الإمام حيث ما أدركه. ويصح على قول آخر: أن يقضي الفائتتين ثم يصلي الحاضرتين ولو فاتته الجماعة، والله أعلم.
وقد تقدم في الأوقات التي يمنع التطوع فيها كلام في ركعتي الفجر /413/ فأضفه إلى ما هنا تتم لك الفائدة، والله أعلم.
Shafi 334