88

Ma'anoni Badia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Bincike

سيد محمد مهنى

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
وقت الصلاة وعند أَحْمَد تبطل طهارتها بدخول الوقت وعند رَبِيعَة وَمَالِك لا وضوء على المستحاضة وعند الْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث تجمع في طهارتها بين الظهر والعصر. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مفروضة وعند أَحْمَد تتوضأ لكل صلاة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن طهارة المستحاضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت وعند أبي حَنِيفَةَ تصح إذا لم يكن ذلك وقت صلاة، فإن كان وقت صلاة بأن توضأت لصلاة العصر عند صلاة الظهر وأرادت أن تصلي بهذا الوضوء العصر لم يصح. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز لزوج المستحاضة وطؤها، وإن كان الدم جاريًا وعند الحكم وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ لا يجوز له وطؤها وعند أَحْمَد لا يجوز له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه العنت.

1 / 90