62

Ma'anoni Badia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Bincike

سيد محمد مهنى

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
وعند مالك أيضًا الاختيار ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين واقتصر على مسحهما إلى الكوعين جاز وعند الْإِمَامِيَّة هو مسح الوجه إلى طرف الأنف من غير استيعاب له ومسح ظاهر الكف، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ في الاقتصار على ظاهر الكف. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ التيمم ضربتان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه ثلاث ضربات، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيد والقاسم وعند الْإِمَامِيَّة أنه ضربة واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الصادق. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وَمَالِك وعامة العلماء يجوز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، وبه قال علي وابن عَبَّاسٍ وابن ياسر وأبي موسى الأشعري وعند النَّخَعِيّ أنه لا يجوز التيمم للحدث الأكبر، وبه قال عمر وابن مسعود، وقيل: إنهما رجعا عن ذلك. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح التيمم بتراب مستعمل وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وكافة العلماء أن الجنب إذا وجد الماء بعد التيمم لزمه

1 / 64