312

Ma'anoni Badia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editsa

سيد محمد مهنى

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
لذوي القربى أخذ زكاة بعضهم بعضًا، وإنَّما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه لا تجوز الزكاة إلى ذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولو منعوا حقهم من خمس الخمس. وعند بعض أصحابه يجوز إذا منعوا حقهم من خمس الخمس، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلمين، وعند الزُّهْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ يجوز صرفها إلى المشركين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة دون زكاة المال. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز صرفها لها إلا إلى الإمام ولا تسقط بدفعها إلى مخالف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز صرفها إلى الفساق وأصحاب الكبائر. وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارات والنذور إلى الكفار. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز صرف الكفارات دون كفارة القتل، ودون النذور إلى الكفَّار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الزكاة إلى موالي بنى هاشم في أحد القولين وبه قال أحمد. ويجوز في القول الثاني.

1 / 315