201

Ma'anoni Badia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Bincike

سيد محمد مهنى

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
باب موقف الإمام والمأموم مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء لا يكره الصف بين السواري. وعند أحمد وإِسْحَاق وجماعة من العلماء يكره ذلك. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء إذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام. وعند سعيد بن المسيب يقف عن يساره. وعند النَّخَعِيّ يقف وراءه، فإن جاء آخر وقف معه، فإن ركع الإمام ولم يجيء أحد تقدم ووقف عن يمين الإمام. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعلي بن أبي طالب وكافة العلماء إذا كان مع الإمام اثنان اصطفا خلفه. وعند ابن مسعود والنَّخَعِيّ يصطف واحد عن يمينه، وآخر عن يساره. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للإمام إذا أراد تعليم المأمومين الصلاة أن يصلي على موضع مرتفع ليروه ويتعلموا صلاته. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز ذلك، فتبطل صلاتهم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك يكره أن يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الفاسم ويَحْيَى. وعند النَّخَعِيّ والحكم والحسن بن صالح بن حيي وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وجماعة من العلماء تبطل صلاته. واختاره ابن المنذر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقدم على المأموم لم تصح صلاته على القول الجديد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وتصح في القول القديم. وهو قول مالك وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ. مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا صلى جماعة في المسجد الحرام جاز لبعض المأمومين أن يقفوا قُدام الإمام متوجهين إلى الإمام في أصح الطريقين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والطريقة الثانية: قَوْلَانِ: أحدهما هذا. والثاني لا تصح صلاة من وقف قُدَّام الإمام مستقبلًا بوجهه إليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا لم يجد في الصف فرجة فهل يصلي وحده ولا يجذب رجلًا إليه؟ أو يجذب رجلًا إليه؟ وجهان: الأول أنه لا يجذب ويصلي وحده

1 / 203