273

Ma'alamis Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Mai Buga Littafi

المطبعة العلمية

Bugun

الأولى ١٣٥١ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٣٢ م

Inda aka buga

حلب

Yankuna
Afganistan
Daurowa & Zamanai
Ghaznavidawa
بن سَرجِس قال جاء رجل والنبي ﷺ يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا.
قلت في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر وتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة.
وقوله أيتهما صلاتك مسألة إنكار يريد بذلك تبكيته على فعله.
وفيه دلالة على أنه لا يجوز أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته لأن قوله أو التي صليت معنا يدل على أنه قد أدرك الصلاة مع رسول الله ﷺ بعد فراغه من الركعتين.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة.
قلت: وفي هذا بيان أنه ممنوع من ركعتي الفجر ومن غيرها من الصلوات إلاّ المكتوبة.
وقد اختلف الناس في هذا فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هُرَيْرَة وكره ذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل.
ورخصت طائفة في ذلك روي ذلك عن ابن مسعود ومسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان.

1 / 274