165

Ma'alamis Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Mai Buga Littafi

المطبعة العلمية

Bugun

الأولى ١٣٥١ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٣٢ م

Inda aka buga

حلب

Yankuna
Afganistan
Daurowa & Zamanai
Ghaznavidawa
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
قلت هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الاخبار ورفعا للاختلاف بينهما.
ومن باب من أحق بالإمامة
قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضَمْعج يحدث، عَن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله ﷺ: يؤم القومَ اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلاّ بإذنة. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكرمته فقال فراشه. قال أبو داود وكذلك قال يحيى القطان عن شعبة وأقدمهم قراءة.
قلت هذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكره أبو داود. والصحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن النبي ﷺ قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
قلت وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب وذلك أنه جعل ﷺ ملاك أمرالإمامة القراءة وجعلها مقدمة على سائر الخِصال المذكورة معها. والمعنى في ذلك أنهم

1 / 166