ويمكن أن يقال هذا (2/أ) الحديث متروك الظاهر عند الشافعي (¬1) أيضا (¬2) لأنه صحح البيع بشرط القطع (¬3) فلا ينتهض حجة له بإطلاقه ((ولا تبتاعوا التمر بالتمر)) يعني متفاضلا (¬4).
((م (أبوهريرة رضي الله عنه)) روى مسلم عنه (¬5)
((لا (¬6) تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام)) قيل النهي للتنزيه وضعفه النووي (¬7) وقال الصواب أن إبتداءهم بالسلام حرام لأنه إعزاز ولا يجوز إعزاز الكفار (¬8).
وقال الطيبي (¬9):المختار أن المبتدع لايبدأ بالسلام ولو سلم على من لايعرفه فظهر ذميا يقول إسترجعت سلامي تحقيرا له (¬10).أما إذا سلموا على المسلم فقد جاء في حديث آخر أنه يردهم بقوله ((وعليكم)) (¬11) ولا يزيد عليه (¬12) ولكن الدعاء لهم بمقابلة إحسانهم غير ممنوع لما روى أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وسلم نعجة فقال صلى الله عليه وسلم ((اللهم جمله)) (¬13) فبقي إسوداد شعره إلى قريب من سبعين سنة ((فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه)) يعني لا تتركوا إليهم صدر الطريق هذا في صورة الإزدحام وأما إذا خلت الطريق فلا حرج.
Shafi 49