((ق إبن مسعود رضي الله عنه)) (¬1)
((لا تباشر (¬2) المرأة المرأة)) هذا خبر بمعنى النهي يعني لاتمس بشرة (¬3) إمرأة ببشرة إمرأة (¬4) أخرى وهي ظاهر جلد الإنسان ((فتنعتها)) بالنصب أي تصف ما رأت من حسن بشرة أخرى ((لزوجها كأنه ينظر إليها)) فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة المنهي في الظاهر وإن كان المباشرة لكنه في الحقيقة هو توصيف المذكور. وقال صاحب التحفة رقم المصنف هذا الحديث بعلامة ق لكنه مما إنفرد (¬5) به البخاري أخرجه عن أبي وائل (¬6) وهكذا رواه صاحب شرح السنة (¬7) والحميدي (¬8) (¬9).
((م (أبوهريرة رضي الله تعالى عنه)) روى مسلم عنه (¬10)
((لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه)) وهو أن يصلح للتناول. عمل الشافعي بالحديث ولم يجوز بيع التمر قبل ظهور صلاحه (¬11).
وجوزه أبوحنيفه (¬12) رحمه الله تعالى لأنه مال متقوم منتفع به في الزمان الثاني (¬13) فيجوز كما في بيع النجش (¬14) (¬15).
Shafi 48