وله معنى لطيف دراية وهوإن يفهم منه أن شراء المتصدق صدقته من وكيل المتصدق عليه يكون جائزا لأن (¬15) وكيله لا يسامح (¬1) المتصدق كنفسه (¬2)
((فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه قاله له حين حمل على فرس)) يعني أركب عليه رجلا غازيا المراد به حمل تمليك بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم ((ولا تعد في صدقتك))
((في سبيل الله)) والحمل المذكور إن كان في طريق الجهاد فمعنى كونه في سبيل الله ظاهر إن لم يكن فيه فمعناه بإعتبار ما (¬3) يؤول (¬4) الأمر إليه لأن غرض الواهب من تمليكه غازيا أن يستعمل فيما هو عادته (¬5)
((فأضاعه الذي كان عنده)) أي جعله كالشيء الهالك لتقصيره في رعاية علفه وسقيه ((فأراد)) أي الواهب وهو عمر رضي الله عنه (¬6).
((أن يشتريه)) قال بعض العلماء شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر (¬7) الحديث وكرهه الأكثرون كراهة تنزيه (¬8) لكون القبح فيه لغيره وهوإن المتصدق عليه ربما يسامح (¬9) المتصدق في الثمن بسبب (¬10) تقدم إحسانه فيكون الواهب كالراجع في ذلك المقدار الذي سومح به (¬11).
ذكر في شرح السنة إنما منع صلى الله عليه وسلم عمر (¬12) عن شرائه لأنه أخرجه عن ملكه إلى الله فإذا عاد إليه و(¬13) إشتراه (¬14) بثمنه أشفق عليه أن يفسد نيته ويحبط أجره كما منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم (¬15).
Shafi 77