فإن قلت روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته (¬1) سكت عن ذلك ثم قبض (¬2) ولم ينه فما التوفيق بينهما
قلت معناه أراد أن ينهى عنها بنهي (¬3) تحريم فلم ينهه وأما النهي في الحديث فللتنزيه (¬4).
((ق (عمر رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬5)
((لا تشتره ولا تعد (¬6) في صدقتك وإن أعطاكه (¬7) بدرهم)) هذا (¬8) متعلق بقوله ((لا تشتره)) يعني لا تنظر إلى كونه رخيصا ترغب (¬9) إليه البتة.
ويجوز أن يتعلق ب ((أعطاكه (¬10))) (¬11)
أقول صادفت في الصحيحين ونسخ المصابيح وغيرها ((وإن أعطاكه)) (¬12) بإتصال الضمير إلى الكاف (¬13) وفي نسخة والدي تغمده الله برضوانه المصححة على شيخه ((وإن أعطاك هو)) بإنفصال الضمير على أن يكون تأكيدا لفاعل أعطى ولعله يكون رواية له (¬14).
Shafi 76