((خ (أبوهريرة رضي الله عنه)) روى البخاري عنه (¬10) ((لا تسأل المرأة طلاق أختها)) أي في كونها من بنات آدم ((لتستفرغ ما في صحفتها)) الصحفة إناء كالقصعة (¬1) يعني لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها (¬2) ((ولتنكح)) بالنصب بصيغة المعلوم يعني لتنكح طالبة الطالق زوج تلك المطلقة وإن كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني لتنكح ضرتها زوجا آخر فلا تشترك معها فيه. وروى على صيغة المجهول يعني لتجعل منكوحة له (¬3).
وروى ((ولتنكح)) بصيغة الأمر المعلوم أوالمجهول عطفا على قوله ((لا تسأل المرأة (¬4))) يعني لتثبت تلك المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن مع الضرة قانعة بما يحصل لها منه (¬5) (6/ب) أو معناه (¬6) ولتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج أختها وليترك (¬7) ذلك الزوج لها.
أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختها ولتكن (¬8) ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها (¬9) ((فإن ما لها ما قدر له)) يعني: أن الله تعالى (¬10) يوصل إلى تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى ((ما)) في ((مالها)) موصولة والجملة الظرفية صلتها ويحتمل أن يكون مال إسم جنس مضافا إلى الهاء. وفي بعض النسخ ((فإنما)) بإتصال ما بأن فعلى هذا تكون ما كافة (¬11).
Shafi 72