70Mabadi Wusulمبادئ الوصولal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHBincikeإخراج وتعليق وتحقيق : عبد الحسين محمد علي البقالLambar FassaraالثالثةShekarar Bugawaرمضان 1404Nau'ikanFikihu ShiaFikihuUsul al-Fiqhالثاني:الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.Shafi 125KwafiRabaTambayi AI