Mabadi al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editsa
عبد الحسين محمد علي البقال
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mabadi al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editsa
عبد الحسين محمد علي البقال
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
وأما ما يقال (1): من أن الواجب منها واحد، غير معين عندنا، وهو معين عند الله، فهو باطل.
لان التعيين: يقتضي إيجاب ذلك المعين، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.
البحث الثامن في: الواجب الموسع اعلم: أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء، ويجوز أن يساويه اجماعا (2).
والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه، وهو الواجب الموسع (3)، وهو ثابت لقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [17 / 79].
Shafi 103
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 194