51

Ma'athir al-Inafa fi Ma'alim al-Khilafah

مآثر الإنافة في معالم الخلافة

Bincike

عبد الستار أحمد فراج

Mai Buga Littafi

مطبعة حكومة الكويت

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٩٨٥

Inda aka buga

الكويت

للأسبق كَمَا تقدم فِي الْبيعَة قلت وَلَو قيل بِاعْتِبَار الاشهاد على الْعَهْد لَكَانَ لَهُ وَجه وَقد اشْهَدْ الْمَأْمُون على عَهده لعَلي الرضى على مَا ستقف عَلَيْهِ فِي نُسْخَة عَهده فِي الْكَلَام على عهود الْخُلَفَاء فِيمَا بعد ان شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ اعْلَم ان الْمَعْهُود اليهم على ثَلَاثَة اضْرِب الضَّرْب الاول ان يكون الْمَعْهُود اليه ولدا اَوْ والدا وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز انْفِرَاده بالعهد لوَلَده اَوْ وَالِده على ثَلَاثَة مَذَاهِب احدها انه لَيْسَ لَهُ الِانْفِرَاد بذلك لوَاحِد مِنْهُمَا بل لَا بُد ان يُوَافقهُ اهل الْحل وَالْعقد على صَلَاحِية الْمَعْهُود اليه لذَلِك لَان ذَلِك مِنْهُ بِمَثَابَة التَّزْكِيَة ليجري مجْرى الشَّهَادَة وتقليده على الامة مجْرى الحكم وَهُوَ لَا يجوز ان يحكم لوالد وَلَا ولد وَالثَّانِي لَهُ الِانْفِرَاد ١٦ أبذلك لكل وَاحِد مِنْهُمَا لانه امير الامة نَافِذ الامر لَهُم وَعَلَيْهِم فغلب حكم ٥٢

1 / 51