معالم في السلوك وتزكية النفوس
معالم في السلوك وتزكية النفوس
Mai Buga Littafi
دار الوطن
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٤هـ
Nau'ikan
ودينه الصراط المستقيم) (١) .
ويقول أيضاَ: " الألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته، ونفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما اخبر، ونطيعه في كل ما أوجب وأمر.. " (٢) .
ج- عن تحقيق معنى الأمور السلوكية، والعلم بحدودها وضوابطها الشرعية هو السبب في تمييز تلك الأمور المشروعة من غيرها.
فكثيرًا ما يشتبه الزهد الشرعي – مثلًا –بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية ن وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضلّ سعي صاحبه (٣) .وكثيرًا ما يشتبه التوكل بالإضاعة، فيضيع العبد حظه، طنَّا منه أن ذلك تفويض وتوكل، وإنما هو تضيع (٤) .
د- إن كان ثمت ألفاظ مجملة (٥) في باب الاعتقاد، كالحيز والجوهر والجسم.. الخ، فذلك في باب السلوك توجد ألفاظ مجملة كالتصوف والفناء والفقر ونحوه.
وقد تقرر أن موقف السلف الصالح من الألفاظ المجملة في الاعتقاد هو التفصيل، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها، فهو ثابت، وما نُفي بها، فهو منفي، فهم ينظرون في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحًا قُبِل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص الشرعية دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة ن مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم
_________
(١) مجموع الفتاوى ١١/٢٥.
(٢) مجموع الفتاوى ١٢/١٣٣، ١١٤.
(٣) انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى ١. /٦١٧.
(٤) انظر تفصيل ذلك في مدا رج السالكين ٢/١٢٣.
(٥) المقصود بالألفاظ المجملة هي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات.
1 / 31