45

معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين

Nau'ikan

Fikihu Shia

إلى فعل كثير واستدبار، فتبطل، ولا يعيد الشاك في سبقها على الصلاة، ولو لم يجد غير النجس، صلى عاريا، فإن اضطر صلى فيه، ولا إعادة.

ولو اشتبه بطاهر وفقد غيرهما، صلى فيهما مرتين، ولا يشترط ضيق الوقت ولا تعذر غسله، ولو عدم أحدهما صلى في الباقي وعاريا.

ولو تعدد النجس فإن علم عدده زاد عليه واحدا، وإلا صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، وقيل: ما يحتمله [الوقت] (1).

ويعيدها حامل النجاسة وإن ضبط وعاها (2) لا حامل الحيوان المحرم، ولا الحبل المتصل بالكلب وإن تحرك بحركته.

ولو احتبس تحت جلده دم وجب نزعه ما لم يتضرر، وكذا لو جبر بعظم نجس، لكن لا يصلي في المسجد، ولا يلحق بالبواطن، لأنه غريب، ولا كذا لو شرب نجسا أو مغصوبا.

وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (3) من الدم، إلا الدماء الثلاثة، فإن مازجه مائع زال العفو وإن استهلكه الدم، ولو لاقاه نجاسة زال العفو، لأن المحل النجس يقبل النجاسة، ولهذا لو لاقى الخمر نجاسة لم يطهر بالانقلاب.

Shafi 77