Ruwan Cahlan
لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية-بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٥-١٩٨٥
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
Littattafan jagora
وَقد وَقع النَّقْل عَنهُ فِي الْمُحِيط البرهاني وخلاصة الْفَتْوَى وفتاوى قَاضِي خَان وَفِي الْقنية وعصر هَؤُلَاءِ لَا ينجعه النَّقْل عَن أبي الْفضل البقالي لعدم سبق زَمَانه عَلَيْهِم وأيا مَا كَانَ فالبقالي من أهل الاعتزال فِي العقيدة ويلوح من كَلَام الزَّاهدِيّ تعصبه لإخوانه من أَرْبَاب تِلْكَ النحلة
وَقَالَ ابْن الشّحْنَة فِي شرح الْمَنْظُومَة أَن كَلَام الزَّاهدِيّ لَا يُؤْخَذ بِهِ مَا لم يعضده نقل عَن غَيره وَلِهَذَا اعْترض عَلَيْهِ ابْن الْهمام وَقَالَ انْتِفَاء الدَّلِيل على الشَّيْء لَا يسْتَلْزم انتفاءه لجَوَاز دَلِيل آخر وَقد وجد وَهُوَ مَا تُوطأ من أَخْبَار الْإِسْرَاء من فرض الصَّلَاة خمْسا بَعْدَمَا أَمر أَولا بِخَمْسِينَ ثمَّ اسْتَقر الْأَمر على الْخمس شرعا عَاما لأهل الْآفَاق لَا تَفْصِيل فِيهِ بَين قطر وقطر
وَمَا رُوِيَ من حَدِيث الدَّجَّال عِنْد مُسلم فقد أوجب أَكثر من ثَلَاثمِائَة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أَو مثلين وَقس عَلَيْهِ فاستفدنا أَن الْوَاجِب فِي نفس الْأَمر خمس على الْعُمُوم غير أَن توزيعها على تِلْكَ الْأَوْقَات عِنْد وجودهَا لَا يسْقط بعدمها الْوُجُوب وَكَذَا قَالَ ﷺ خمس صلوَات كتبهن الله على الْعباد وَمن أفتى بِوُجُوب الْعشَاء يجب على قَوْله الْوتر أَيْضا انْتهى
ولعمري أَن هَذَا الْكَلَام قد بلغ من التَّحْقِيق والإتقان الْغَايَة وَمن الطلاوة وَحسن الْبَيَان النِّهَايَة وَلَكِن قد كثر مدافعة الْمُتَأَخِّرين لَهُ ومناقشتهم فِيهِ وَذَلِكَ لإهمالهم الْفِقْه وَالْأُصُول وإغفالهم مَعَاني الْمَعْقُول ومدارك الْمَنْقُول وانتصر إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْحلَبِي فِي شرح الْمنية للبقالي وَقَالَ الحَدِيث ورد على خلاف الْقيَاس وَقَالَ القَاضِي عِيَاض إِنَّه حكم مَخْصُوص بذلك الْيَوْم شَرعه لنا صَاحب الشَّرْع وَلَو وكلنَا فِيهِ لاجتهادنا لكَانَتْ الصَّلَاة فِيهِ عِنْد الْأَوْقَات الْمَعْرُوفَة ولاكتفينا بالصلوات الْخمس انْتهى
قَالَ الحسكفي فِي شرح تنوير الْأَبْصَار وَقيل لَا أبي لَا يُكَلف بهما لعدم سببهما وَبِه جزم فِي الْكَنْز والدرر والملتقى وَبِه أفتى البقالي وَوَافَقَهُ الْحلْوانِي وظهير الدّين المرغيناني وَرجحه الشُّرُنْبُلَالِيّ والحلبي
1 / 208