Lumac Fi Usul Fiqh
اللمع في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ.
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
حكما يجب معرفته قبل السمع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل به قبل السنة. والثاني: ما لا يجب تقديم العمل به على السمع وذلك مثل جواز الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع فالإجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع والإجماع من أدلة الشرع فجاز إثبات ذلك به. وأما أمور الدنيا كتجيهز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله ﷺ وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في إجماع الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه ﷺ نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه.
باب ما يعرف به الإجماع اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال: إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح لقوله ﷺ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول ﷺ فإذا قلنا: أن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا إنه ليس بإجماع وأن انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم. فصل وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولًا فينشروا في الباقين
باب ما يعرف به الإجماع اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال: إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح لقوله ﷺ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول ﷺ فإذا قلنا: أن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا إنه ليس بإجماع وأن انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم. فصل وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولًا فينشروا في الباقين
1 / 89