76

Lumac Fi Usul Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ.

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
باب القول في المراسيل والمرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون مراسيل الصحابة أو من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة ﵃ مقطوع بعدالتهم. فصل وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة ﵄: يعمل به كالمسند وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلًا فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم. فصل وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي ﵁ مراسيله عندنا حسن فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد ومنهم من قال: هي كغيرها وإنما استحسنها الشافعي

1 / 73