باب الجنايات [٤٨] حديث: أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وأبو داود (١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس ".
سبب: قال عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريح عن يعقوب بن عتبة
وصالح وإسماعيل بن محمد زعموا أن رسول الله ﷺ قضى أن العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، قال: وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي ما أصابت بهائمهم وآبارهم، ومعادنهم، فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ قال في ذلك الذي قال من القضاء.
وقال عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه، بلغنا أن رسول الله ﷺ قال في رجلين رمض أحدهما معدن وقتل الآخر بهيمة، قال: " ما قتل المعدن جبار وما قتل العجماء جبار ".
والجبار في كلام تهامة الهدر.
[٤٩] حديث: أخرج البخاري ومسلم (٢)، عن عبد الله بن مغفل نهى رسول الله ﷺ عن الحذف وقال: " إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقد العين ".
_________
(١) اخرجه عبد الرزاق ١٠ / ٦٥.
واخرجه البخاري في كتاب الديات ٩ / ١٥ واخرجه مسلم في كتاب الحدود ٤ / ٢٩٨.
واخرجه أبو داود في كتاب الديات ٢ / ٥٢.
(٢) واخرجه البخاري في كتاب الذبائح ٧ / ١١٢ واخرجه مسلم في كتاب الصيد ٤ / ٦٤١.
(*)
1 / 61