[٣٩] أخرج البخاري ومسلم (١) عن ابن عمر أن رسول الله
ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ".
سبب: أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة ونحن نتابيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله ﷺ خصومه فقال: " ما هذا ".
فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابها الرمان التشام، فقال رسول الله ﷺ: " فلا تتبايعوها حتى يبدو صلاحها ".
[٤٠] حديث: أخرج البخاري ومسلم (٢) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
سبب: قال الشافعي في كتاب البيوع: وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ﷺ: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا.
قال الشافعي: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث، وهو ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال:
_________
(١) اخرجه البخاري في كتاب البيوع ٣ / ١٠٠ واخرجه مسلم في كتاب البيوع ٤ / ٢٩.
(٢) اخرجه البخاري في كتاب البيوع ٣ / ٩٦.
واخرجه مسلم كتاب البيوع ٤ / ٢٢.
(*)
1 / 56