بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول .
وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لب الأصول ) راجيا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب .
المقدمات
أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره
ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها
Shafi 1
والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح .والخلف لفظي.
والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا
والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة .
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح
والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .
والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.
والإدراك بلا حكم تصور بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .
والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .
والسهو الغفلة عن المعلوم .
Shafi 2
[مسألة] الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .
[مسألة]
الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير.
[مسألة]
فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله
والأصح أنه دون فرض العين وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده.
[مسألة]
الأصح أن وقت المكتوبة جواز وقت لأدائها وأنه يجب على المؤخر العزم ومن أخر مع ظن فوته عصى وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء.
وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص بخلاف ما وقته العمر كحج .
[مسألة]
المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسيها.
[مسألة]
مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر.
[مسألة]
الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه .
Shafi 3
[مسألة] لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح ، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما وأنه يستمر حال المباشرة .
[مسألة]
الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه المأمور إثر الأمر.
" خاتمة "
الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن .
الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها
Shafi 4
المنطوق والمفهوم المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر ثم إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد ودلالته على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية ثم هي إن توقف صدق لمنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة وإلا فدلالة إيماء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم. ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة فالعدد فتقديم المعمول ، والمفاهيم حجة لغة في الأصح. وليس منها لقب في الأصح.
[مسألة]
Shafi 5
من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح، واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج للفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
[مسألة]
المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري وأن التوقيف مظنون وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف.
[مسألة]
اللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى وإلا فمشكك وإن تعددا فمباين أو اللفظ فقط فمرادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس.
[مسألة]
الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا فإن قام به ماله اسم وجب وإلا لم يجز والأصل أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطق ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.
[مسألة]
الأصح أن المرادف واقع وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليسا منه والتابع يفيد التقوية وأن كلا من المرادفين يقع مكان الآخر.
[مسألة]
الأصح أن المشترك واقع مجازا وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا وأن جمعه بإعتبارهما مبني عليه وأن ذلك آت فالحقيقة والمجاز وفي المجازين فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب.
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا وهي لغوية وعرفية ووقعتا وشرعية والمختار وقوع الفرعية منهما الدينية.
Shafi 6
والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح وهو واقع في الأصح ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك والأصح أنه ليس غالب على الحقيقة ولا معتمدا حيث تستحيل وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.
[مسألة]
المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والأصح أنه ليس في القرآن.
[مسألة]
اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح انه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته.
[مسألة]
اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية.
الحروف
إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. وإن للشرط وللنفي وللتوكيد.
وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب.
وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتشديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل.
Shafi 7
وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح.
وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا وللماضي والحال نادرا.
والباء للإلصاق حقيقة ومجازا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. وبل للعطف باضراب وللاضراب فقط إما للابطال، أو للنتقال من غرض إلى آخر. وبيد بمعنى غير وبمعنى من أجل ومنه بيد أني من قريش في الأصح.
وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح.
وحتى لانتهاء الغاية غالبا وللاستثناء نادرا وللتعليل.
ورب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما في الأصل.
وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق وحرفا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد وبمعى الباء ومن. وأما علا يعلو ففعل.
والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض. وبمعنى الباء وإلى ومن.
وكي للتعليل وبمعنى أن المصدرية
وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد.
واللام الجارة للتعليل وللاستحقاق وللاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن.
ولولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية التخضيض والعرض والماضية التوبيخ ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح.
Shafi 8
ولو شرط للماضي كثيرا ثم قيل هي لمجرد الربط والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب وللتمني وللتحضيض وللعرض وللتعليل نحو: ولو بظلف محرق. ومصدرية.
ولن حرف نفي ونصب واستقبال والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء .
وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية وحرفا مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة.
ومن لابتداء الغاية غالبا ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى.
ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية.
وهل لطلب التصديق كثيرا والتصور قليلا.
والواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح.
الأمر
أم ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي والنفسي غير الارادة عندنا.
[مسألة]
الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم.
[مسألة]
الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل .
Shafi 9
[مسألة] الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .
[مسألة]
المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.
[مسألة]
الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.
[مسألة]
النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد.
العام
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.
Shafi 10
[مسألة] كل والذي والتي وأي وما ومتى أين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح ظاهرا إن لم تبن وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر، وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي ومعيار العموم الاستثناء، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام وأن أقل الجمع ثلاثة وأنه يصدق بالواحد مجازا وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة وأن نحو ياأيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وأن من تشمل النساء وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا وأن خطاب الواحد لا يتعداه وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.
المطلق والمقيد
المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح وهي خاص وعام وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح.
الظاهر والمؤول
الظهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب والأول قريب وبعيد كتأويل أمسك بابتدئ في المعية وستين مسكينا بستين مدا ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه.
Shafi 11
المجمل ما لم تتضح دلالته
فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برءوسكم ورفع عن أمتي الخطأ ولا نكاح إلا بولي لوضوح دلالته الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره )) وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.
البيان
إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وإنما يجب لمن أريد فهمه والأصح أنه يكون بالفعل والمضنون يبين المعلوم والمتقدم من القول والفعل هو البيان هذا إن اتفقا وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف .
[مسألة]
تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت ويجوز أن لا يعلم الموجود لمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع .
النسخ
رفع حكم شرعي بدليل شرعي ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة ونسخ القياس في زمن النبي بنص أو قياس أجلى ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص القياس ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وإن كان مما يتغير ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح.
Shafi 12
[مسألة] النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه وأن كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه.
خاتمه
يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر لابموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ.
الكتاب الثاني في السنة
وهي أقوال النبي وأفعاله، الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا فلا يقر نبينا أحدا على باطل فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو اباحة ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة وإن جهلت فللوجوب في الأصح وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا فإن جهل عمل بالقول في الأصح وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص.
Shafi 13
الكلام في الأخبار المركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح أو مستعمل والمختار أنه موضوع والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته والنفساني معنى في النفس يعبر عنه باللساني والأصح عندنا أنه مشترك والأصولي إنما يتكلم فيه فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من ملتمس وسائل وإلا فما لا يحتمل صدقا وكذبا تنبيه وإنشاء ومحتملهما خبر وقد يقال الانشاء ما يحصل به مدلوله في الخارج والخبر خلافه ولا مخرج له عن الصدق والكذب لانه إما مطابق للخارج أولا فلا واسطة في الأصح ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط كقيام زيد في قام زيد بن عمرو ولا بنوته فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان شهادة بالتوكيل فقط والراجح بالنسب ضمنا وبالتوكيل أصلا .
Shafi 14
[مسألة] الخبر إما مقطوعا بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استلالا وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع أو نقص نمه ما يزيل الوهم وسبب وضعه نسيان أو تنفير أو غلط أو غيرها أو في الأصح كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق وخبر نقب عنه ولم يوجد عند أهله وما نقل آحاد فيما تتوفر الدواعي على نقله وأما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب للنبي والمتواتر وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم آية اجتماع شرائطه ولا تكفي الأربعة والأصح أن ما زاد عليها صالح من غير ضبط وأنه لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد وأن العلم فيه ضروري ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك وإلا كفى ذلك وإن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف وأن الاجماع على وفق خبر وبقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج لا يدل على صدقه وأن المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم أو بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على سكوته صادق وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا وأقله ما زاد على ثلاثة
[مسألة]
الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح . سمعا قيل عقلا.
Shafi 15
[مسألة] المختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفيها على وجه يقبل تعارضا والأصح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا وإلا فكالمشترك في حمله على معنييه فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح .
[مسألة]
لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته ومن ليس فقيها وإن خالف القياس ومتساهل في غير الحديث ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع ولمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياثة وقيادة وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتت وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وإدمان صغيرة.
Shafi 16
[مسألة] الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير المخبر على غيره والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح على المعدل وكذا إن لم يزد عليه في الأصح، ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبدالله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإيهام اللقى والرحلة ، أما مدلس المتون فمجروح.
[مسألة]
الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يرو أو لم يطل كالتابعي معه والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل وأن الصحابة عدول .
[مسألة]
المرسل مرفوع غير صحابي النبي والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروى إلا عن عدل وهو مسند أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد وإلا فدليلان وأنه بإعتضاده بضعيف أضعف من المسند فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لاجله.
[مسألة]
الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أ, نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه.
Shafi 17
خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاءه فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين .
الكتاب الثالث في الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة "محمد" في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن فعلم اختصاصه بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح وبالمسلمين وأن لابد من الكل وهو الأصح وعدم انعقاده في حياة " محمد" وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا وليس حجة على المختار وأن انقراض العصر لا يشترط وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم في الأصح وأن التمسك بأقل ماقيل حق وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وأنه لا بد له من مستند وهو الأصح أما السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرد عن أمارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح .
[مسألة]
الأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل آحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي وخرقه حرام فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه وأنه يجوز احداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وأن الاجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل ولا يعارضه دليل وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره .
Shafi 18
خاتمه جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح.
الكتاب الرابع في القياس
وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح إلا في العدية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح.
وأركانه أربعة الأول الأصل والأصح أنه محل الحكم المشبه به وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الأتفاق على وجود العلة فيه.
الثاني حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح ، والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة.
الثالث الفرع وهو المحل المشبه في الأصح والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ودفعها بالترجيح وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني وأدون كتفاح ببر بجامع الطعم وأن لا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر ويتحد حكمه بحكم الأصل ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار.
Shafi 19
الرابع العلة الأصح أنها المعرف وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا وكذا في الأصح لغويا أو حكما شرعيا أو مركبا وشرط للالحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح والأصح جواز التعليل بالقاصرة لكونها محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللالحاق أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح وأن لا تعود على الأصل بالابطال ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا وأن لا تكون المستنبة معارضة بمناف موجود في الأصل وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه وأن تتعين لا أن تكون وصفا مقدرا ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البر في التفاح والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة وقيل دعواهما إلغاء ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار والعلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح.
مسالك العلة
الأول الإجماع
الثاني النص الصريح كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره فإن وإذ وما مر في الحروف.
الثالث الايماء وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب ولا تشترط مناسبة المومى إليه في الأصح.
الرابع السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد والأصل عدم غيرها والناضر يرجع إلى ظنه فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح فإن اتفقا على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما ومن طرق الإبطال بيان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق وأن لا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة فإن ادعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية .
Shafi 21