34

Lubb al-Lubab: Abridged Commentary on the Chapters of Etiquette

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

Mai Buga Littafi

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

قلت: لأن في إبقاء بعض المصابيح إسراف، لاسيما بعض المصابيح المتوهجة التي قد يخشى من إحراقها. وقوله: (وكره أحمد ﵁ غسل اليد. . . ما صح عند أحمد ﵁). الصواب أنه لم يصح في غسل اليد للطعام خبر وقد تتبعت هذا كثيرًا، فلم أجد حديثًا صحيحًا صريحًا سالمًا من المعارضة، ومن أصح ما ورد في هذا: أن النبي ﷺ أمر الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب وينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١). وهذا أيضًا ليس صريحًا؛ لأنه في حق الجنب، وهذا لمعنى آخر، فهو لتخفيف الجنابة لا لغسل اليدين، ولما سئل شيخنا ابن باز ﵀: هل يؤخذ من هذا الحديث غسل اليدين للطعام؟ قال: لا، هذا لأجل الجنابة. أما غسل اليد بعد الطعام فهو مشروع، وقد روى البخاري من حديث جابر ﵁، قال: كنا إذا طعمنا مع النبي ﷺ لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا.

(١) أخرجه مالك (رقم: ١٥١)، وعبد الرزاق (رقم: ١٠٧٤)، والبخاري (رقم: ٢٨٥)، ومسلم (رقم: ٣٠٦)، والترمذي (رقم: ١٢٠)، والنسائي (رقم: ٢٥٩).

1 / 37