Lubab Fi Sharh Kitab
اللباب في شرح الكتاب
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
المكتبة العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Sharh Kitab
Abdul Ghani Al-Maydani d. 1298 AHاللباب في شرح الكتاب
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
المكتبة العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) المقرر في الفقه أن وجوب إزالة النجاسة بشروط بالأمكان أولًا، وبألا يستلزم ارتكاب محظور أشد. ثانيًا: كما إذا لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس فإنه في هذه الحال يصلي بالنجاسة لأن كشف العورة أشد فلو أبدأها للإزالة فسق، راجع فتح القدير وهناك دليل من السنة لإزالة النجاسة على سبيل الوجوب وهو حديث صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ تسأله عن دم الحيض في ثوب المرأة فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه" وفي رواية أبي داود حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر
1 / 50