باب صدقة الفطر
- صدقة الفطر واجبةٌ على الحر المسلم إذا كان مالكًا لمقدار النصاب فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة،
ــ
من زيادة دفع الحاجة، ولو نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهًا؛ لأن المصرف مطلق الفقير الفقير بالنص، هداية.
باب صدقة الفطر
من إضافة الشيء إلى سببه، ومناسبتها للزكاة ظاهرة.
(صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم) ولو صغيرًا أو مجنونًا (إذا كان مالكًا لمقدار النصاب) من أي مال كان (١) (فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه) هو متاع البيت (وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة)، لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية
(١) ومذهب الشافعي أنها تجب على من يملك أكثر من قوت يومه ويستدل الأحناف بما رواه أحمد في مسنده من قوله ﷺ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" وقد أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم فدل على صحته، وقد رواه مسندًا بغير هذا اللفظ ويستدل الشافعية بما روى أحمد في مسنده أيضًا عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ أدوا صاعًا من قمح عن كل اثنين صغير أو كبيرًا ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير قال في الفتح وقد ضعفه أحمد براويين فيه وهما النعمان بن راشد وابن أبي صغير. ورده صاحب الفتح بأن أكثر الروايات غير مشتمل على الفقير